فهرس الكتاب

الصفحة 9324 من 9651

معه في عفو ولا قيام, وأما الأم والأخوة فلا عفو لهم إلا بها ولا لها إلا بهم.

وإذا كان له أم وأخوات وعصبة؛ فإن اجتمعت العصبة والأم على العفو جاز

على الأخوات, وإن عفا العصبة والأخوات فللأم القيام بالدَّم, وأما الأم

والبنات والعصبة؛ فإن عفا البنات والعصبة جاز على الأم, وإن عفت الأم

والعصبة لم يجز إلا بعفو البنات؛ لأنهن أقرب.

ومن قُتل عمدًا وله أخوة وجد, فمن عفا من الأخوة أو الجد جاز

عفوه.

وقال أشهب: ليس للجد معهم عفو ولا قيام, ولا مع بني الأخ,

كالولاء بالقعدد.

قال ابن القاسم: وليس للأخوة للأم في العفو في الدم نصيب.

قال عبد الملك: وإذا قُتل رجل وله ابن عبد فعتق بعد القتل فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت