فهرس الكتاب

الصفحة 9326 من 9651

باجتماعهم إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات

وبعض العصبة فلا سبيل إلى القتل, ويُقضى لمن بقي بالدية.

وإن قال بعض البنات: نقتل, بعضهن: نعفو, نُظر إلى قول العصبة, فإن

عفوا تمَّ العفو. وإن قالوا: نقتل فذلك لهم.

وإن قال بعض البنات وبعض العصبة: نقتل, وعفا من بقي من العصبة

والبنات؛ فلا سبيل إلى القتل.

والبنات [225/ب] والأخوات إذا اجتمعن فلا كلام للعصبة؛ لأنهن يحزن

الميراث دونهم.

وروى ابن وهب عن مالك: أن البنت يجوز عفوها مع ولاة الدم, ولا

يجوز عفو الولاة دونها.

ورواية ابن القاسم: ألا عفو لها إلا بهم, ولا هم إلا بها.

قال في المدونة: وإن لم يترك إلا ابنته وأخته؛ فالابنة أولى بالقتل وبالعفو,

وهذا إذا مات مكانه, وإن عاش وأكل وشرب ثم مات؛ فليس لهما أن يقسما؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت