فهرس الكتاب
الصفحة 9328 من 9651
97 -فصل[فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن
الملاعنة]
قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت
ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمدًا لم يجب القتل إلا ببينة.
حجم الخط: