فهرس الكتاب

الصفحة 9328 من 9651

97 -فصل[فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن

الملاعنة]

قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت

ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمدًا لم يجب القتل إلا ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت