فهرس الكتاب

الصفحة 9369 من 9651

[115 - فصل: فيمن أحدث شيئًا كحفر ونحوه أو أوقف دابة في طريق المسلمين أو داره]

قال مالك: فمًا أحدثه الرجل في طريق المسلمين من ميزابٍ أو ظُلَّةٍ أو حفر بئرًا أو سربًا للماء أو للريح في داره أو أرضه، أو حفر شيئا مما يجوز له في داره أو في طريق المسلمين مثل بئر المطر أو مرحاض يحفره إلى جنب حائطه؛ فلا غرم عليه لما عَطب في ذلك كله.

قال أشهب: هذا إن لم يضر ما حفر من بئر أو مرحاض بالطريق.

قال مالك: ولا بأس بإخراج العساكر والأجنحة إلا أن يخرجه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت