فهرس الكتاب

الصفحة 9371 من 9651

قال مالك: ومن حفر حفيرًا في دار رجل بغير إذنه فسقط فيه إنسان ضمنه الحافر، وإذا حفر حفيرًا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب بها السارق أو غيره؛ فهو ضامن لما عطب في ذلك. قال أشهب: لأنه احتفره لما لا يجب.

قال في آخر الكتاب: ومن وضع سيفًا في طريق المسلمين، أو في موضع يرصد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل؛ فإنه يقتل به، وإن عطب به غيره فديته على عاقلته.

قال مالك: وإن جعل في حائطه حفيرًا للسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق أو غيره، وإن جعل بباب جنانه نصبًا يدخل في رجل من يدخله، أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل، أو رش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت