فهرس الكتاب

الصفحة 9380 من 9651

رجع بما دفع أولًا في الجرح، وإن فداه قاصه به في الدية.

ولو أن عبيدًا قتلوا رجلا خطأ أو جرحوه وهم لمالك واحد، أو لجماعة فدية النفس أو الجرح تقسم على عددهم، فمن شاء سيده منهم فداه بما يقع عليه أن اسلمه فيه قلّت قيمته أو كثرت، قلَّ ما يصير عليه أو كثر، كانوا لواحد أو لجماعة.

121 -فصل [فيما يلزم من أبطل عبدًا بجنايته عليه]

ومن فقأ عيني عبد لرجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله، ويعتق عليه، ويضمن قيمته، وإن لم يبطله مثل أن يفقأ [233/أ] له عينًا واحدة أو يجدع أذنه وشبهه؛ فعليه ما نقصه، ولا يعتق عليه.

قال ابن القاسم: وقد سمعت أنه يسلم إلى من فعل ذلك به فيعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت