[فصل -3 - في صفة الخروج لصلاة العيد]
ومن المدونة قال مالك: ويستحب أن يخرج الإمام فيهما بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة, ويخرج الناس عند طلوع الشمس, وعليه أدركت الناس وأهل العلم / ببلدنا. قيل لابن القاسم: أمن المسجد أو من داره؟ قال: كل ذلك سواء.
قال مالك: ويكبر في الطريق في العيدين إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرًا / يسمع نفسه ومن يليه, وفى المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة, فإذا خرج الإمام قطع يريد خروجه في المصلى, لا حين خروجه من داره, قاله سحنون. قال في المدونة: ولا يكبر إذا رجع, وكان ابن عمر يجهر بالتكبير.
قال في المجموعة: ومن غدا إليها قبل طلوع الشمس, فلا بأس به, ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. قال عنه أشهب: ويكبر الرجل من حيث يغدو إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام المنبر, ثم إذا كبر الإمام في خطبته كبر معه.