فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 5274

قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟

قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء [1] .

قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

"مسائل عبد اللَّه" (490)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟

قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب.

قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟

قال: ينزل.

قلت: فإن كان مطلوبًا؟

قال: هذا يغرر بنفسه.

قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى مضى الظهر [2] ، والعصر، والمغرب، والعشاء.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 375، والترمذي (179) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

والنسائي 2/ 17. والحديث ضعفه الألباني في"ضعيف النسائي" (621 - 622) .

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت