فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (2260)

ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.

"المغني"6/ 446

نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.

"معونة أولي النهى"5/ 246

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت