1691 - شرط حق الارتفاق: ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله صلى اللَّه عليه وسلم:"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" [1] ؟
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يقول: لا يضار جاره، يحفر بئرًا أو كنيفًا إلى جنبِ حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ.
قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 313، وابن ماجه (2341) ، والطبراني 11/ 302 (11806) والدارقطني 4/ 228 من حديث ابن عباس.
ورواه الإمام أحمد 5/ 326 - 327 وابن ماجه (2340) من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في"زوائد ابن ماجه" (777) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقال ابن حجر في"الدراية": 2/ 282: فيه انقطاع والحديث حسنه النووي في"الأربعين"، وأقره ابن رجب الحنبلي. انظر:"جامع العلوم والحكم"2/ 210.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبى هريرة، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة بنت أبي بكر، وثعلبة بن أبي مالك وغيرهم.
خرجها الألباني في"الصحيحة" (250) وتكلم عليها جميعًا ثم قال: وبالجملة، فهذِه طرق كثيرة أشار إليها النووي في"أربعينه"ثم قال: يقوي بعضها بعضًا.
ونحوه قول ابن الصلاح: مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم.
واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف.
وقال أيضًا في"الإرواء" (896) : قال العلائي: للحديث شواهد، ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أهـ.