قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فاجعلوها في بيوتكم" [1] ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.
وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.
وقال الميموني، والمروذي:
قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.
"بدائع الفوائد"4/ 98، 99
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- [2] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (263)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 427 عن محمود بن لبيد، وابن ماجه (1165) بلفظ:"اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم"عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وحسنه الألباني في"صحيح الجامع" (909) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 112.