فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 5274

قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فاجعلوها في بيوتكم" [1] ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.

وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.

وقال الميموني، والمروذي:

قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.

وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.

"بدائع الفوائد"4/ 98، 99

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- [2] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (263)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 427 عن محمود بن لبيد، وابن ماجه (1165) بلفظ:"اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم"عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وحسنه الألباني في"صحيح الجامع" (909) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت