فهرس الكتاب

الصفحة 3451 من 5274

رابعًا: الإيجاب والقبول

1 -أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1232)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.

قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟

قال: لا يتزوج.

قلت: يزوجه وليه؟

قال: لا.

قلت: فيذبح؟

قال: يشير إلى السماء -يعني: الأخرس.

"مسائل عبد اللَّه" (1254)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت