قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟
قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.
"مسائل أبي داود" (933)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم [1] .
"مسائل أبي داود" (973)
683 -هل يُغسل الميت في الحمام؟
نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.
"الفروع"2/ 206،"الإنصاف"6/ 78،"معونة أولي النهى"3/ 39
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين.
قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.
"مسائل الكوسج" (786)
قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.
فقال: ييمم.
(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 453 (10943) من طريق يحيى بن سعيد، به.