فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟

قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.

"مسائل أبي داود" (933)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم [1] .

"مسائل أبي داود" (973)

683 -هل يُغسل الميت في الحمام؟

نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.

"الفروع"2/ 206،"الإنصاف"6/ 78،"معونة أولي النهى"3/ 39

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟

قال: الوجه والكفين.

قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.

"مسائل الكوسج" (786)

قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.

فقال: ييمم.

(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 453 (10943) من طريق يحيى بن سعيد، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت