فهرس الكتاب

الصفحة 3428 من 5274

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيَّين؟

قال: لا يصلح إلا عدول.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؟

قال: لا يجوز.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج أو طلاق أو موت؟ فأملى عليّ: لا يعجبني، على ظاهر الآية: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] . أو من الناس؟ ! كل شيء من الحقوق.

"أحكام أهل الملل"1/ 228 (419: 421) .

قال ابن هانئ: سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟

قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين.

"مسائل ابن هانئ" (1324)

نقل حنبل عن أحمد: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت