فهرس الكتاب

الصفحة 3461 من 5274

بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" [1] ."

"مسائل الكوسج" (1283)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) [2] كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟

قال: ما أدري.

قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.

"مسائل حرب"ص 61

خامسًا: الصداق

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) [3] ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

"مسائل الكوسج" (1352، 3475)

(1) رواه أحمد 4/ 144، والبخاري (1721) ، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر.

(2) في"المغني"9/ 487: تنفق عليه.

(3) في"مسائل الكوسج" (1352) : (واقع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت