بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" [1] ."
"مسائل الكوسج" (1283)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) [2] كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟
قال: ما أدري.
قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
"مسائل حرب"ص 61
خامسًا: الصداق
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) [3] ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
"مسائل الكوسج" (1352، 3475)
(1) رواه أحمد 4/ 144، والبخاري (1721) ، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر.
(2) في"المغني"9/ 487: تنفق عليه.
(3) في"مسائل الكوسج" (1352) : (واقع) .