قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال:"أد العشر"فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (621)
قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟
قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة [2] .
قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به.
قال: لا، بل أخذه منهم.
"المغني"4/ 183،"معونة أولي النهى"3/ 243
قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة [3] .
"المبدع"2/ 360،"الإنصاف"6/ 587
(1) "المسند"4/ 236، ورواه أيضًا ابن ماجه (1823) من طريق وكيع، به.
ونقل الترمذي في"العلل"1/ 313 عن البخاري قوله: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعف إسناده كذلك البوصيري في"المصباح"2/ 91. وحسنه الألباني لغيره. في"صحيح ابن ماجه" (1476) .
(2) رواه أبو داود (1600) والنسائي 5/ 46. من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. صححه الألباني في"الإرواء"3/ 284.
(3) لم أقف عليه.