فهرس الكتاب

الصفحة 3462 من 5274

باب: أنواع المهر

أولًا: المهر المسمى

فصل: ما جاء في شروط صحة المهر

2156 - 1 - أن يكون مالًا متقومًا

قال الفضل بن زياد: وسألته عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا، ولم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل بها سألته الصداق؟ فقال أبو عبد اللَّه: لها ذلك.

قلت: فإنه قال لها: إني قد بعثت إليك بهذا المتاع واحتسبته من الصداق، فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم.

فقال أبو عبد اللَّه: صدقْت.

قلت: كيف يصنع بهذا؟

قال: ترد عليه الثياب والمتاع، وترجع المرأة عليه بصداقها.

"المغني"10/ 135،"الشرح الكبير"21/ 240،"بدائع الفوائد"4/ 58

2157 - جعل منفعة الزوج الحر مهرًا

نقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء.

ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر، قال: كيف يكون هذا -قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضون لا تقدر أن تعمرها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت