فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ثلاث ساعات [1] .

قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر.

"مسائل الكوسج" (820)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟

قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها.

"مسائل أبي داود" (1034)

قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟

قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب.

"مسائل أبي داود" (1035)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس.

"مسائل أبي داود" (1036)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 152، ومسلم (831) ، وأبو داود (3192) ، والترمذي (1030) ، والنسائي 1/ 275 - 276، وابن ماجه (1519) ، والدارمي (1472) وتمامه: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت