الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر" [1] ، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود [2] وإبراهيم النخعي.
"مسائل صالح" (177) .
نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة.
"المبدع"9/ 364
نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه سبحانه وتعالى.
"معونة أولي النهى"11/ 195
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟
قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1726)
قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟
قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.
(1) رواه البيهقي 10/ 43 وقال هذا الحديث روي من وجهين جميعًا مرسلًا. وروي عن ثابت بن الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف.
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 472 (15946) ، وابن أبي شيبة 3/ 77 (12230) ، والبيهقي 10/ 43.