قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟
قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن [1] .
"مسائل الكوسج" (914)
قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟
قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.
"مسائل حرب"ص 55
قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟
قال: نعم، يُفرق بينهما.
قال إسحاق: كما قال شديدًا.
"مسائل الكوسج" (1061)
(1) رواه عبد بن حميد في"تفسيره"كما في"الدر المنثور"2/ 250، والطبري في"تفسيره"4/ 14 (9037 - 9039) وصححه الحاكم 2/ 305.