فصل ما جاء في تغليظ الدية وتخفيفها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟
قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (2579)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟
قال: دية وثلث دية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2691)
قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا [1] ، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
"مسائل صالح" (1206)
قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس [2] قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة
(1) رواه عبد الرزاق 9/ 298 (17282) ، وابن أبي شيبة 5/ 421 (27600) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 420 (27598) عن ابن عباس، وأثر عثمان سيأتي مسندًا.