فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 5274

نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟

قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} .

"الروايتين والوجهين"1/ 182

نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟

قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة.

وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.

"الأحكام السلطانية"ص 100

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟

فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.

"مسائل أبي داود" (397)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.

قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت