فهرس الكتاب

الصفحة 4773 من 5274

أولًا: الشاهد

ما جاء في شروط صحته:

1 -أن يكون مسلمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادة أهلِ الكتابِ بعضهم على بعضٍ؟

قال: لا تجوزُ شهادة أهلِ الكتابِ في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدولٍ.

قال إسحاق: شهادةُ أهلِ الكتابِ تجوز، كل ملة على ملتها، ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على غيرِ ملتها؛ لما صح الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دعا باليهودِ حين شهدوا على يهودي بالزنا [1] ، ولا تجوزُ شهادةُ اليهودي على النصراني؛ لأنَّ ما بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمينَ بعضهم في بعض.

"مسائل الكوسج" (2898) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ ماتَ وتركَ ابنينِ: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: ماتَ أبي وهو نصراني،

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 5، والبخاري (4556) ، ومسلم (1699) ، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت