فهرس الكتاب

الصفحة 4774 من 5274

وقال المسلم: كان نصرانيًّا فأسلمَ، فجاءَ المسلمُ ببينةٍ من النصارى أنه أسلَم، وجاء النصراني ببينةٍ من المسلمينَ أنه لم يبسلم. قال سفيان: يؤخذُ بقولِ المسلمِ، يصلَّي عليه، وتجوزُ شهادةُ النصارى أنه أسلمَ، ولا تجوزُ شهادةُ المسلمينَ أنه لم يسلم.

قال أحمد: القول قول المسلمينَ، ولا تجوزُ شهادةُ النصارى.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

قال سفيان: فإنِ ادَّعى النصراني أنّهُ كان نصرانيًّا، وادَّعى المسلمُ أنه كان مسلمًا فالميراث بينهما.

قال أحمد: دعواهما واحد، هُوَ بينهما شطرانِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2921) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم، إذا كان معهم مسلمون.

قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون تجوز شهادتُهم، أجازَهُ أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- [1] .

قُلْتُ: وتراه أنتَ؟

قال: نعم، في موضع الضرورةِ في السفرِ، إذا لم يكن معه مسلمون لم نجد بُدًّا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2923) .

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 360 (15539) والبيهقي 10/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت