فهرس الكتاب

الصفحة 3757 من 5274

أولًا: الطلاق الرجعي

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.

"مسائل أبي داود" (1212)

قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.

وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.

"الروايتين والوجهين"2/ 169،"المغني"10/ 554

قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟

قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.

قيل. وإن لم تحضر المرأة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1229)

نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين"2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت