قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
"المبدع"7/ 362
ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام:"المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" [1] .
قلت: فأي شيء تقول أنت؟
قال: ما أحسن ما احتج به.
"الفروع"1/ 207
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.
وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟
فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.
"مسائل أبي داود" (1265)
روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.
"الإنصاف"1/ 156،"المعونة"1/ 385
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 173، وأبو داود (4010) ، والترمذي (2803) ، وابن ماجه (3750) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.