فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 5274

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.

وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.

"المبدع"7/ 362

ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام:"المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" [1] .

قلت: فأي شيء تقول أنت؟

قال: ما أحسن ما احتج به.

"الفروع"1/ 207

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.

وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟

فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.

"مسائل أبي داود" (1265)

روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.

"الإنصاف"1/ 156،"المعونة"1/ 385

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 173، وأبو داود (4010) ، والترمذي (2803) ، وابن ماجه (3750) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت