فهرس الكتاب

الصفحة 3942 من 5274

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟

قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا.

فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك [1] .

قال: ليس هذا من هذا.

"أحكام أهل الملل"1/ 283 (579)

ثالثًا: المظاهر منها

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟

قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1047)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال -يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.

قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1086)

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 166 (12632) ، وابن أبي شيبة 4/ 183 (19089) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت