فهرس الكتاب
الصفحة 2783 من 5274
نقل عنه جعفر بن محمد أنه يصح البيع.
وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا باع العين المؤجرة، ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح.
"معونة أولي النهى"6/ 193
حجم الخط: