فهرس الكتاب

الصفحة 3681 من 5274

2272 - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.

قلت: هل يؤجل؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1101)

قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما [1] .

قلت: سنة؟

قال: سنة.

"مسائل صالح" (221)

قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا [2] .

"مسائل صالح" (1160)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 96 (12357) ، وسعيد 2/ 55 (2022) ، وابن أبي شيبة 4/ 174 (19006) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 94، والبيهقي 7/ 469.

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 93 - 94 (12346) ، وابن أبي شيبة 4/ 175 (19013) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 93، 98، والبيهقي 7/ 469.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت