قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.
قلت: هل يؤجل؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1101)
قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما [1] .
قلت: سنة؟
قال: سنة.
"مسائل صالح" (221)
قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا [2] .
"مسائل صالح" (1160)
(1) رواه عبد الرزاق 6/ 96 (12357) ، وسعيد 2/ 55 (2022) ، وابن أبي شيبة 4/ 174 (19006) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 94، والبيهقي 7/ 469.
(2) رواه عبد الرزاق 6/ 93 - 94 (12346) ، وابن أبي شيبة 4/ 175 (19013) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 93، 98، والبيهقي 7/ 469.