نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.
"الروايتين والوجهين"3/ 110
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.
"مسائل ابن هانئ" (1073)
قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.
"الطبقات"2/ 330
2055 - فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم [1] .
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] ، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها
(1) أورده ابن حزم في"المحلى"8/ 138، وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 277، وأبو داود (3931) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في"الإرواء" (1212) .