فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" [1] ، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ.

قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تحل لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ"يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه.

"مسائل الكوسج" (1600) .

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود: أنها تملك.

قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

"الروايتين والوجهين"2/ 9.

ونقل عنه صالح في الذي يدخل المدينة: ولا يمس الحائط، ويضع يده على الرمانة، وموضع الذي جلس فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يقبل الحائط.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 238، والبخاري (112) ، ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت