فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء.
"المغني"5/ 377،"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 538
قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" [1] ، لم يُسنده غيره، وهو خطأ."
"زاد المعاد"2/ 249.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟
قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1556) .
نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 291، ومن طريق الأثرم عن الإمام أحمد الطحاويُّ في"شرح معاني الآثار"2/ 221 موصولا عن زينب عن أم سلمة، ثم قال: قال أحمد: وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة.
وقال في"شرح مشكل الآثار"9/ 140: وهذا منقطع؛ لأن عروة لم نعلم له سماعا من أم سلمة.
وقال ابن التركماني في"الجوهر النقي"5/ 132: حديث أم سلمة مضطرب سندا وقال الألباني في"الإرواء"4/ 279 (1077) وخلاصة القول أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا ومتنا.
(2) تراجع مسألة الوطء في الفرج، باب: ما يتوقى المحرم.