قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.
"مسائل عبد اللَّه" (1549)
قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة [1] ، فقلت: تقول به؟
قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
"المغني"12/ 462
قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟
فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.
"إعلام الموقعين"3/ 11
6 -ثبوت جريمة السرقة
ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
(1) رواه عبد الرزاق 1/ 242 (18990) ، وابن أبي شيبة 5/ 516 (28577) عن عمر موقوفًا.