فهرس الكتاب

الصفحة 4358 من 5274

قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (1549)

2670 - 5 - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة

قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة [1] ، فقلت: تقول به؟

قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.

"المغني"12/ 462

قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟

فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟

فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.

"إعلام الموقعين"3/ 11

6 -ثبوت جريمة السرقة

ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟

(1) رواه عبد الرزاق 1/ 242 (18990) ، وابن أبي شيبة 5/ 516 (28577) عن عمر موقوفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت