فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 5274

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟

قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (314)

نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟

قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه.

وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب.

قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.

وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ.

"فتح الباري"لابن رجب 7/ 389، 390، 391

قال إسحاق بن منصور: ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى، وتساند إلى الحائطِ.

"مسائل الكوسج" (422)

قال أبو داود: كان أبو عبد اللَّه -يعني: أحمد- ينحرف عن يمينه.

"مسائل أبي داود" (541)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت