فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 5274

نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره.

"بدائع الفوائد"4/ 94

قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها.

"فتح الباري"لابن رجب 5/ 116

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟

قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه.

قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ [1] .

"مسائل الكوسج" (432)

قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة [2] .

"مسائل صالح" (233)

(1) رواه عن الحسن عبد الرزاق 3/ 121 (4996) ، وابن أبي شيبة 2/ 99 (6936) أنه كان يقنت في النصف -يعني الآخر- من رمضان.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 255، والبخاري (4565) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت