فهرس الكتاب

الصفحة 3420 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن امرأةٍ أسلمت علي يدي رجل، أيزوجها نفسه؟

فحدثني عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسًا، وكان الحسن يقولُ: لا، حتى يأتي السلطان [1] .

قال أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا على حديث المغيرة بن شعبة [2] .

قال إسحاق: هو كما قال، فإن فعل جاز؛ لأنه وليها.

"مسائل الكوسج" (867)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: حديثُ المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلًا أن يزوجه امرأةً المغيرةُ أولى بها؟

قال أحمد: كذلك نقول.

قال إسحاق: كما قال. وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاحٌ تام؛ لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.

"مسائل الكوسج" (868)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن ابن العم وهو الولي، أيزوجها من نفسه؟

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 199 (10488) عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلًا أمرها فزوجها قال: ابن سيرين يقول: لا بأس به، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكان الحسن يقول: يفرق بينهما وإن أصابها، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان.

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 201 - 202 (10502) وابن حزم 9/ 474 موقوفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت