فهرس الكتاب

الصفحة 3187 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُه: مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع [1] والسلاح؟

قال: ليس ذا شيئا، أصحابُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أوقفوا الدور والأرضين.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3086)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: قول شريح [2] : لا حبس عن فرائض اللَّه؟ [3] .

يقول: من وقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.

قال أبو عبد اللَّه: هذا خلاف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها فقال:"احبسها وسَبَّل ثمرتها" [4] .

"مسائل ابن هانئ" (2047)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل: أنه قال لأبيه: قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه؟

(1) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح، والمقصود بها هنا: الخيل.

(2) في المطبوع: (سريج) وما أثبتناه هو الصواب.

(3) رواه عبد الرزاق 9/ 196 (16921) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 96 (5877) ، والبيهقي 6/ 162 جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه.

(4) رواه الإمام أحمد 2/ 156 - 157، والنسائي 6/ 32، وابن ماجه (2397) من حديث عبد اللَّه بن عمر. وصححه ابن خزيمة 4/ 119 (2486) ، وابن حبان 11/ 262 (4899) ، وكذا الألباني في"الإرواء" (1583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت