فهرس الكتاب

الصفحة 2796 من 5274

باب السَّبَق

ما جاء في شرائط جوازه

1786 - 1 - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم

قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟

قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.

"مسائل ابن هانئ" (1226)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" [1] . قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.

"مسائل عبد اللَّه" (954)

ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.

"الفروع"6/ 462

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.

قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 474، وأبو داود (2574) ، والترمذي (1700) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي 6/ 226، وابن ماجه (2878) .

والحديث صححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1390) ،"الإرواء" (1506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت