ما جاء في شرائط جوازه
1786 - 1 - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم
قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟
قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.
"مسائل ابن هانئ" (1226)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" [1] . قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.
"مسائل عبد اللَّه" (954)
ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.
"الفروع"6/ 462
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.
قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 474، وأبو داود (2574) ، والترمذي (1700) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي 6/ 226، وابن ماجه (2878) .
والحديث صححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1390) ،"الإرواء" (1506) .