988 -هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيًّا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتًا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حجُّ الرجلِ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ؟
قال: إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني، لا أدري ما هو؟ !
قال إسحاق: هو جائز، من يقول: كل الناس؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة.
"مسائل الكوسج" (1368) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا.
قال أحْمَد: نحن نكرهُ هذا كلَّه إلَّا أن يعينه في الحجِّ.
قال إسحاق: لا أرى استئجارَ حاجّ عَن مَيتٍ أبدًا، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه.
"مسائل الكوسج" (1665) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكْرَهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزئه.