قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.
قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.
"مسائل الكوسج" (1705) .
قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟
فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.
"مسائل صالح" (196) .
قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟
قال: لا.
قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.
"مسائل صالح" (419) .
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟
فقال: أكرهه.
قُلْتُ: فالقرابة؟
قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال:"من شبرمة؟"فقال: قرابة [1] .
(1) رواه أبو داود (1811) ، وابن ماجه (2903) ، وصححه ابن الجارود 2/ 113 - 114 (499) ، وابن خزيمة 4/ 345 (3039) والبيهقي 4/ 336 من حديث ابن عباس.
قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه. =