قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟
قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.
"مسائل الكوسج" (1364)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟
قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" [1] .
قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة"في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.
"مسائل الكوسج" (1375) .
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 222، 346، والبخاري (1862) ، (3006) ، ومسلم (1341) ، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه.