فهرس الكتاب

الصفحة 3679 من 5274

قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا.

"مسائل الكوسج" (1293)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1182)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد؟

قال: يطأها بالملك.

قلت: فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (935)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

قال: هي فسخ ويطأها بملك اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1060)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا ملكته امرأته، والرجلُ يملك امرأته، يكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1078)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت