فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 5274

قلت: فتذهب إليه؟

قال: نعم، إنما هو كفارة.

قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟

قال: كيف شئت.

"مسائل أبي داود" (177)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟

قال: يتصدق بنصف دينار.

"مسائل ابن هانئ" (159)

نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.

"الروايتين والوجهين"1/ 101

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟

قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.

"مسائل ابن هانئ" (167)

= يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

وصححه الألباني في"الإرواء" (197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت