قال: هو أعظمهما جرمًا، يجلد، ويرجم [1] .
"مسائل ابن هانئ" (1566)
قال عبد اللَّه: سألتُ أبي عن حديث عَنْ قَبيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سلَمَةَ ابْنِ المُحَبّقِ الهذلي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ" [2] .
فقال: هما البكران اللذان لم يتزوجا، لا الرجل ولا المرأة، وعن"الثَّيِّث بِالثَّيِّبِ"الذي يعني قد تزوج، وتزوجت المرأة، فهما الثيبان.
فقلت لأبي: فإن كانت المرأة ليست بثيب؟
قال: تجلد هي، ويجلد هو ويرجم، فإن كانا جميعًا ثيبان جلدا ورجما.
"مسائل عبد اللَّه" (1284)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، رجمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجلده [3] ، وعمر رجم ولم يجلد.
"المغني"12/ 313
قال إسحاق بن منصور: هل تُحصنُ النصرانيةُ واليهودية والمملوكة الحرَّ؟
قال: أما اليهوديةُ والنصرانيةُ يحصنانِ، وأمَّا الأمةُ فلا.
(1) رواه النسائي في"الكبرى"4/ 271.
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 476، بهذا الإسناد عن سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(3) رواه الإمام أحمد 1/ 238، والبخاري (6824) ، ومسلم (1693) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.