فهرس الكتاب

الصفحة 3547 من 5274

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا رضع الكبير لا يحرم، إنما هو طعام.

"مسائل عبد اللَّه" (1259)

3 -مانع المصاهرة

ما يحرم بالمصاهرة

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت على ابنه، وإذا تزوج الابن حرمت على الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (1234)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة إذا جاءت، يحتمل العموم والخصوص؟

فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ما كان في الجاهلية فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.

وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته. وقوله: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} : ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (1239)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامة؟

فقال: تفسيرها بالسنة بالحديث إذا كانت ظاهرة، فينظر ما جاءت به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت