فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 5274

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3068)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون.

فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟

فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك.

"المغني"8/ 414

قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.

قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3050)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟

قال: نعم، صفية أوصت [1] .

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (3083)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 33 (9913) ، وابن أبي شيبة 6/ 213 (30753، 30754) ، والبيهقي 6/ 281.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت