قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري، قال:"لقنوا موتاكم" [1] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (834)
نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة.
"الإنصاف"6/ 13،"المعونة"1/ 216
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.
"أحكام النساء" (32)
نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس.
"الإنصاف"6/ 60، 61
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 3، ومسلم (916) .