فهرس الكتاب

الصفحة 4430 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ للرّجلِ: يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي قال: يعزر.

قال أحمدُ: هذا أهل أَنْ يُؤدَّبَ. قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2645)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه- في رجلٍ وُجد مع امرأة في لحافِهَا: يُجلدُ مائة.

قال أحمدُ: أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلَّا في الحدِّ، وعليه تعزيرٌ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة [1] .

قال إسحاقُ: هذا يجلدُ كما قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا.

"مسائل الكوسج" (2652)

نقل يعقوب بن بختان في رجل فجر بامرأة فيما دون الفرج: يضرب مائة؛ لأن عليًّا أتي برجل وجد مع امرأة في لحافها فضربه مائة.

"الأحكام السلطانية" (280)

نقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة؛ تعاقبان وتؤدبان.

"بدائع الفوائد"3/ 149

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 466، والبخاري (6848) ، ومسلم (1708) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت