فهرس الكتاب

الصفحة 2719 من 5274

قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء [1] .

"المغني"7/ 111،"معونة أولي النهى"6/ 67

نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.

"المبدع"5/ 40

قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟

فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (1263)

وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز.

"معونة أولي النهى"6/ 69

(1) رواه أبو داود (3388) ، والنسائي 7/ 319، وابن ماجه (2288) ، والبيهقي 6/ 79 من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اشركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، في سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء.

قال الألباني في"الإرواء" (1474) : وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وسكت عليه الحافظ في"التلخيص"3/ 49 فلم يحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت