فهرس الكتاب

الصفحة 4770 من 5274

باب ما جاء في الحقوق التي تثبت بالإقرار

نقل أحمد بن سعيد عنه: النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه، فلا ينكر، أو يولد على فراشه، أو يدخل على أهله وولده وحرمه.

"الفروع"6/ 616

نقل الميموني عنه في المرأة إن أقرت بنكاح على نفسها، فهل يقبل؟ يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان.

"المبدع"10/ 314

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت